Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3017

  1. كتاب السلم الثاني
  2. باب في السلم يؤخذ به رهن وهو مما يغاب عليه فيدعي ضياعه فيريد المسلم والمسلم إليه أن يقاصه الرهن بالدين
  3. فصل [فيمن أسلم في طعام وأخد عليه رهنا فهلكـ]

الأصل في أصل العقد، وأما (١) أخذ عين (٢) بعض (٣) الرهن أو مثله عن الدَّيْن، فجائز لا فساد فيه.

فصل [فيمن أسْلَم في طعام وأخد عليه رهنًا فهلكـ]

وقال ابن القاسم (٤) في من أَسْلَم في طعام وارتهن ثوبًا، وادَّعى ضياعه: لم تصلح المقاصة (٥).

يريد: إذا كانت قيمته ورأس المال سواء، لم تجز الإقالة (٦)؛ لأنهما يتهمان أن يجعلا الإقالة على عين الرهن، ويظهرا تلفه.

ولو علم أنه أحرقه لجازت الإقالة إذا كانت قيمته ورأس المال سواء، وإذا كان رأس المال عشرة وقيمته ثمانية، جازت الإقالة بقدر ما ينوبه؛ لأنه لم يسترجع من مثل رأس المال، فيدخله بيع وسلف، وإنما منع ذلك في الدنانير خيفة أن يكونا عملا على ذلك، ولا يتهمان أن يعملا على أن يرهنه ليفسده.

قال: وإن ارتهن تمرًا في رؤوس النخل، أو زرْعًا فادَّعى هلاكه لم يضمنه؛ لأنه لم يغب عليه (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3017 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.