Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3031

  1. كتاب السلم الثاني
  2. باب فيمن أسلم في ثوب، ثم زاد المسلم إليه دراهم أو غيرها قبل الأجل، ليأخذ إذا حل الأجل غير تلكـ الصفة أو تلكـ الصفة ليكون أطول
  3. فصل [فيمن أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه ونحو ذلكـ]

فصل [فيمن أسْلَم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه ونحو ذلكـ]

وقال ابن القاسم في من أَسْلَم في ثوب بذراع رجل بعينه إلى أجل: لا بأس به إذا أراه الذراع، ويأخذ قياس ذراعه عنده، وقال مالك في من أَسْلَم في ويبة (١) وحفْنة بدرهم (٢): لا بأس به إذا أراه الحفنة (٣).

يريد إذا كان البيع ويبة أو ويبتين وما قلَّ فإن كثر لم يجز؛ لأن الغرر يكثر ولا ضرورة بهما إلى (٤) أن يجعلا كيل ذلك بالحفنة، وليجعلا جميع ذلك ويبة أو جزءًا من الويبة.

وقال في من أسلم في ثوب حرير لم يكن عليه أن يشترط وزنه (٥).

وقال ابن حبيب: إن اشترط الوزن مع الصفة والذَّرْع (٦) فجائز، وإن لم يفعل فجائز، وإن أراه المثل الذي يأخذ عليه فلا بأس.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3031 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.