Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3033

  1. كتاب السلم الثاني
  2. باب في الإقالة في الطعام والثياب والعبيد

لا يحاط بمعرفة ذلك، لم يجز.

وقال مالك في كتاب محمد: ولا تقيل (١) من طعام غائب عنك (٢) ويدخله الدَّيْن بالدَّيْن، ولا توليه (٣) لأحد، وفي الواضحة: ولا يشرك فيه (٤).

وأما الإقالة فيستوي فيها الطعام والعُرُوض، وقد منع مالك ذلك في العروض إذا اشترى سلعة غائبة أن يقيل منها، وقال: أراه من الدَّيْن بالدَّيْن (٥).

وأجازه أشهب (٦)، وقاله يحيى بن عمر قال: لأن ذمم هذين تبرأ ولا تنعقد.

وعلى هذا تجوز الإقالة من الطعام وإن كان غائبًا.

ويختلف في الشركة والتولية إذا كان الثمن الأول مؤخرًا إلى أن يقبض الطعام؛ لأن الذمم تختلف فيها الأغراض كالعُرُوض.

وقد اختلف في من اشترى طعامًا حاضرًا بثمن مؤجل ثم أشرك فيه عبده (٧) أو ولاه قبل الأجل، فأجاز ذلك ابن القاسم في المدونة (٨).

ومنعه ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3033 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.