Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3037

  1. كتاب السلم الثاني
  2. باب في الإقالة في الطعام والثياب والعبيد
  3. فصل [في مسائل في السلم والإقالة منه والتولية]

بالبَيِّن؛ لأنَّ الشرك (١) عيب.

فصل [في مسائل في السَّلَم والإقالة منه والتولية]

وقال مالك: إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام، جاز لأحدهما أن يقيل من نصيبه، أو يوليه، قال: (٢) وليس للشريك على شريكه في ذلك حجة، وإنما الحجة فيما بين الشريك والبائع (٣).

وقال سحنون: لا يجوز إلا بإذن شريكه في ذلك (٤)؛ لأنه لا يجوز أن يتقاضى دون شريكه (٥). والأول أحسن؛ لأنَّ الشركة تضمنت عنده ألا يقتضي أحدهما دون الآخر، ولم يتضمن ألا يقيل؛ لأنها حل بيع.

وأجاز التولية ولم يرَ للشريك حجة في ذلك.

وقال مالك (٦): إذا باع أحد الشريكين كان لشريكه أن يدخل في الثمن (٧).

والأول أحسن؛ لأنه إنما باع نصيبًا شائعًا هو له.

وإن أسلم رجل إلى رجلين جاز أن يقيل أحدهما، إلا أن يكون أحدهما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3037 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.