Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3049

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب إذا أسلم جارية في طعام فولدت ثم أقال منها

باب إذا أسلم جارية في طعام فولدت ثم أقال منها

وإذا أسلم جارية في طعام فولدت عند المسلم إليه ثم أقال منها امتنعت (١) الإقالة؛ لأنه إن كانت الإقالة على أن يرد الولد معها كان ذلك زيادة، وإن كان (٢) على أن يحبسه كان نقصانًا (٣)؛ لأن كونها ذات ولد عيب يوجب الرد لمن اشترى أمة ولم يعلم.

وإن اشترط أن يبقى له ويكون الولد (٤) في حضانتها، فذلك أنقص لثمنها ويدخله التفرقة، وإن مات الولد وكانت حاملًا به حين أسلمت لم تجز الإقالة؛ لأنها كانت ذات عيب فذهب العيب.

وكذلك إن حدث عند المشتري مِنْ زنًا أو من زَوْجٍ زوجها المسلم إليه لم تجز الإقالة؛ لأن الزنا والتزويج عيب.

وإن كانت حين ولدت ذات زوج فولدت ثم مات الولد وتعالت من نفاسها جازت الإقالة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3049 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.