Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3069

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب فيمن اشترى سلعة فأشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه أو ينقد هو عن المشرك

وقال ابن القاسم أيضًا: لا بأس إذا سأله بعد أن ينقد عنه (١). ولم يراع نقد الأول أو لم ينقد. وإن كان الطعام سلمًا في الذمة لم تجز الشركة إلا أن ينقد بالحضرة، قال ابن القاسم مثل الصرف حرفًا بحرف. يريد أنه لا يجوز أن ينقد الأول بشرط ولا بتطوع.

قال: وإن كان الطعام غائبًا لم يجز فيه شرك ولا تولية وإن كان معينًا؛ لأنه يصير دينًا بدين (٢). قال محمد: إلا أن ينقد حصته قبل أن يفترقا (٣).

والجواب في الصرف صحيح؛ لأن الشركة في جميع هذه الوجوه كبيع مبتدأ، فلا يجوز أن يتطوع بالصبر في الصرف، كما لا يجوز إن كانت مصارفة من غير شركة.

وأما العروض تكون سلمًا في الذمة، فمحمل قوله في منع الشركة بشرط النقد على (٤) القول في التولية أنها لا تجوز إلا أن ينقد (٥)، ويجوز على القول الآخر أن ينقد بعد (٦) اليومين والثلاثة، كتأخير رأس مال السلم.

ومنع الشركة في الطعام الحاضر بشرط النقد؛ لأنهما خرجا عن وجه المعروف (٧)، وإن كانت بغير شرط، صحت، ثم كان تطوعه بالنقد معروفًا أيضًا، ومنعه في القول الآخر، خيفة أن يكونا عَمِلا على ذلك (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3069 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.