Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3083

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب في بيع الطعام قبل قبضه
  3. فصل [في بيع الطعام قبل قبضه إذا كان من غير معاوضة]

فصل [في بيع الطعام قبل قبضه إذا كان من غير معاوضة]

يجوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان من (١) غير معاوضة، كالقرض، والهبة، والصدقة، والميراث، إذا لم يكن الميراث في ذمته عن معاوضة، والغصب والتعدي، فمن أقرض رجلًا طعامًا، جاز للمقرض أن يبيعه قبل أن يقبضه، ويجوز للمقرض إذا قبضه منه أن يبيعه قبل أن يقبضه (٢) من المقرض ومن غيره، ويجوز لمن له (٣) سلم أن يقرضه قبل أن يقبضه، ولا يجوز للمقرض أن يبيعه قبل قبضه؛ لأنه على حكم السلم ما دام في الذمة، ولا يصح القرض إلا بعد قبضه.

ولو فلس المسلم إليه أو مات أو غاب، لم يلزم المقرض إليه (٤) شيء، فإن قبضه وصار إليه، جاز للمقرض أن يبيعه منه ومن غيره قبل أن يقبضه؛ لأن كيل البيع قد تقدم، ولا يدخل في الحديث "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" (٥)؛ لأن هذا قد قبضه، وما وقع في الكتاب فحماية أن يكون باعه منه قبل قبضه من المسلم إليه وأظهر أنه إنما أقرضه (٦)، وأجاز في كتاب محمد إذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3083 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.