Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3085

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب في بيع الطعام قبل قبضه
  3. فصل [في بيع الطعام قبل قبضه إذا كان من غير معاوضة]

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: الهبة والصدقة أخف (١). يريد: لأن يد المشتري قد خرجت. وإن كانت الهبة والصدقة من أجنبي، التزم أن يقضي ذلك عن المسلم إليه، ورضي المسلم بالحوالة عليه، لم يجز للمسلم بيعه قبل

قبضه من الواهب ولا من غيره.

وعقد هذا أنه متى كانت يد المسلم إليه (٢) باقية على سلمه، وهو القابض، لم يجز البيع، وسواء كان المقبوض منه المسلم إليه أو واهبًا أو متصدقًا أو مقرضًا، للحديث: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ"، وإذا زالت يده وكان القابض موهوبًا له أو متصدقًا عليه، جاز (٣)؛ لأنه لا ينطلق عليه الحديث: "مَنِ ابْتَاعَ".

(٤) ومن وكل رجلًا يشتري له طعامًا ليقضيه عنه من سلم عليه، فأمسك الوكيل الذهب، وقضى الطعام من عنده فرضي ذلك المسلم إليه، جاز؛ لأن السلم قد قبض.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3085 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.