Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 211

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض وأحكامه والنفاس والحامل تحيض
  3. فصل [في أحكام المستحاضة]

وينقص (١) واللون هو إلى الحيض أشبه، فبقيت عليه.

واختُلِفَ إذا اغتسلتْ عند انقضاء الحيضة مع وجود دم الاستحاضة، ثُمَّ ذهب دم الاستحاضة: هل تغتسل؟

فقال مرة: لا غسل عليها (٢). ثم رجع فقال: تغتسل (٣). والأول أقيس؛ لقول النَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ (٤) " (٥). ولأنها كانت طاهرًا تصلي مع وجوده وتحل لزوجها، فلم يوجب عدمه غسلًا.

وقال مالك في امرأة رأت الدم خمسة عشر يومًا ثم رأت (٦) الطهر خمسة أيام ثم الدم أيامًا ثم الطهر سبعة أيام، فقال: هذه مستحاضة (٧). يريد في الأيام التي بين الطهرين الخمسة والسبعة، وأما الدم الذي جاء بعد السبعة فإنها تنظر إلى لونه، فإن كان لونه (٨) لون دم الاستحاضة بقيت على ما كانت عليه من الصلاة والصوم، وإن كان دم حيض أمسكت وعملت على أحكام الحيض (٩).

واختلف في المرأة ترى الدم وقد جاوزت سن المحيض: فقال محمد: إذا كان مثلها لا تحيض توضأت وصلت (١٠). وقال في كتاب "العدة": تترك (١١) الصلاة والصوم، وإن طلقها فيه زوجها جبر على الرجعة، ولم يختلف أنها لا تعتد به.

وهذا أحسن؛ لأن الله ﷿ منع التقرب إليه بهاتين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود الحيض، ولم يفرق بين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 211 (SanadKitab #14591, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.