Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3109

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب في بيع اللحوم بعضها ببعض، وفي بيع الحيوان باللحم والحي بالحي
  3. فصل [في بيع اللحم بالحيوان]

فصل [في بيع اللحم بالحيوان]

روي عن النبي ﷺ: "أنه نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالحَيَوَانِ" (١)، ومحمل الحديث إذا كانا من جنس واحد، وإن كانا من جنسين جاز، فيجوز أن يباع لحم ذوات الأربع بحي الطير، ولحم الطير بحي ذوات الأربع، والحيتان بحي ذوات الأربع وبحي الطير، كل ذلك جائز يدًا بيد.

ويفترق الجواب إذا كان إلى أجل، فإن كان الحي يراد للقنية جاز إلي أجل (٢)، وإلا يكون يدًا (٣) بيد، واختلف إذا كان لا يراد للقنية: فمنعه مالك إذا كان الحي لا تطول حياته، واختلف عنه إذا كانت تطول: فمنعه مرة، وأجازه أخرى (٤).

قال في كتاب محمد: ليس كل شارف يمنع وإنما ذلك إذا شارف

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3109 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.