Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3120

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب في بيع الزيت والعسل والخل بعضه ببعض
  3. فصل [في بيع الزيتون بعضه ببعض وبزيته، وبيع قصب السكر بعضه ببعض]

وأجازه ابن نافع في المبسوط، ويختلف على هذا في بيع الزيتون المصري بالآخر متفاضلًا، وقول ابن نافع هو أحد القولين في بيع التين والعنب الشتوي بالصيفي، فلا يجوز التفاضل في المصري بعضه ببعض؛ لأنه مما يدخر.

ولا يباع السمسم بزيته إلا أن يدخله صنعة فيعمل بالورد، أو بالبنفسج، أو الياسمين، فيباع به نقدًا أو إلى أجل؛ لأن ذلك يخرجه عن حكم الطعام، وإنما يراد حينئذ للعلاج، ويباع أحد هذه الأدهان بالصنف الآخر متفاضلًا يدًا بيد، وإلى أجل؛ لأنها ليست بطعام ومنافعها مختلفة.

ولا يباع القصب بعسله ولا برُبه إلا أن يدخله الأبزار (١)، وأجيز في السليمانية بيع قصب السكر وعسل القصب بالسكر؛ لأن ذلك صنعة ويطول أمره، ومنع مالك التفاضل بين السكر؛ لأنه عتده يستعمل للتفكه (٢)، ومنه يعمل أهل مصر حلواتهم، ولا يراد عندنا إلا للعلاج.

ولا يجوز بيع عسل القصب بِرُبِّهِ (٣)، وهو كالطري باليابس؛ لأن عسل القصب إذا عمل رُبا (٤) نقص.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3120 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.