Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3136

  1. كتاب التفليس
  2. باب في الغرماء وهل يفلس الواحد غريمه
  3. فصل [في وجه من يقوم بالفلس]

وفي كتاب محمد: إذا كان في يديه أكثر مَن حقِّ (١) من حلّ (٢) دينُه وقام بفلسه لم يفلس (٣)، وليس بحسن إلا أن يكون ما فضل عن الأول إذا تجر فيه وفاء لحق الآخر عند محل دينه، وإن كان ما في يديه كفافا لمن حل دينه، وله مؤجل مثل المؤجل (٤) الذي عليه في العدد والأجل على موسر أو كان محل دينه أبعد أجل وهو أكثر عددا، فإن بيع الآن أو عند محل ما عليه وفى بالدين لم يفلس، وكذلك إن كان أجل دينه (٥) قبل وهو أقل، ويرجى بعد قبضه (٦) وتجره به (٧) أن يوفى بما يحل عليه.

فصل [في وجه من يقوم بالفلس]

وقيام الواحد بالفلس (٨) على ثلاثة أوجه:

فإما أن يكون هو أحد الغرماء، أو يكون الدين (٩) له وحده، وهو حال أو مؤجل.

فإن كان أحد الغرماء كان له تفليسه، وإن كره ذلك من سواه ويقسم ما ظهر له (١٠) ويسجن فيما عجز، قال محمد: إلا أن يرضى غرماؤه لهذا (١١) أن يأخذ من الظاهر جميع دينه أو (١٢) يدفعوا ذلك من أموالهم فلا يفلس (١٣)، وإن لم يكن عليه دين لغير (١٤) من قام به ودينه حال كان له أن يفلسه إن ادعى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3136 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.