Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3152

  1. كتاب التفليس
  2. باب خلع المفلس من ماله وما يباع عليه، وكيف يباع وهل يقضي الغرماء من مال لا يملكه إذا كان يملك انتزاعه
  3. فصل [في القدر الذي يترك للمفلس من النفقة والكسوة]

يصدقوا إلا أن يأتي بلطخ أو شبهة أو برهان (١) ولم يجعل لأهله أن يحبسوا منها نفقة الشهر والأيام لأنهم قد أخذوا ذلك عند المفلس (٢)، وإن قالوا لم يدفع إلينا شيئا حلفوا وحلف الرسول إذا (٣) وصل ذلك ولم يكن للغرماء مقال على واحد منهم، وهذا على أصل عبد الملك أن القول قول الرسول في الدفع بغير بينة، وعلى أصل ابن القاسم يحلف مرة ويغرم الرسول.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3152 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.