Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3156

  1. كتاب التفليس
  2. باب في بيع المفلس وشرائه ونكاحه وهبته وعتقه وقضاء دينه ورهنه وإقراره
  3. فصل [في إقرار المفلس قبل الحجر عليه وبعده]

الثانية: إذا ثبتت المعاملة بالبينة وأقر أن (١) عين المشتري قائمة.

والثالث: إذا أقر بأمانة قاموا عليها (٢) كالوديعة والبضاعة والقراض، فقال مالك مرة: إذا قاموا عليه على وجه التفليس وسجنوه (٣)، وقال محمد: إذا قاموا عليه على وجه التفليس وحالوا بينه وبين ماله ومنعوه البيع والشراء أو الأخذ والإعطاء واستسلم لم يجز إقراره حينئذ إلا بالبينة (٤).

قال الشيخ ﵀: إنما من حق الغرماء الحجر في البيع والشراء، ولا يحجر عليه الإقرار؛ لأنه كان مطلق اليد في الشراء ولا يعرف ما اشتراه إلا منه، فيحتاج إلى استفساره، فإن بادر بعض الغرماء بالحجر عليه لم يقطع ذلك حق من سواهم، وإنما ينبغي للحاكم (٥) أن يبتدئ بسؤاله عما عليه للناس (٦) فيكتب ذلك ويشهد به، ولو كان لا يقبل إلا قول من أتي به إلى المحاكمة والحجر عليه لبطلت (٧) أموال الناس، وأكثر الناس يتبايعون بغير إشهاد لا سيما (٨) البزازين وأصحاب الإدارات (٩) فهي بيوعهم.

ولو قال بعد أن كشف عن ديونه، وسمى كل واحد لفلان علي كذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3156 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.