Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3162

  1. كتاب التفليس
  2. باب في بيع المفلس وشرائه ونكاحه وهبته وعتقه وقضاء دينه ورهنه وإقراره
  3. فصل [في المحاصة بين الوارث والأجني إذا أقر لهما المفلس]

وقال ابن القاسم: لا تضرب بنفقة الولد ولا بنفقة الوالدين (١) في فلس ولا موت، وقال أشهب: يضرب الولد مع الغرماء (٢)، وقاله أصبغ في نفقة الوالدين إلا أن يكون حدث بحكم وتسلفت وهو ملي فيضرب بها في الموت والفلس (٣).

ويختلف عن (٤) هذا هل يحاص بالجنايات، فقال مالك في المدونة: يحاص بها (٥)، وعلى القول الآخر: لا يحاص بها، وأما قتل الخطأ فإن كان عليه دين حتى تفض الدية لم يكن عليه شيء، وإن كان لا دين عليه وقضى عليه في جملة العاقلة ثم فلس حوصص بها على أحد القولين، والقياس في كل هذا أن يضرب به، ولا خلاف فيمن باع سلعة فغصبت (٦) أو هلكت أن لبائعها أن يحاص بثمنها، وإن لم يكن له معه شيء لأنها ديون معهم (٧) كلها، وليس بمنزلة من فلس، فإن الشأن أنه إنما يعامل على أن لا يدخل الأولون معه في شيء.

فصل [في المحاصة بين الوارث والأجني إذا أقر لهما المفلس]

واختلف فيمن أقر لوارث ولأجنبي بمائة دينار، وخلف مائة، فقال ابن القاسم: يتحاصان فما صار للأجنبي أخذه، وما صار للوارث دخل في بقية

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3162 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.