Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض وأحكامه والنفاس والحامل تحيض
  3. فصل [في الصفرة والكدرة تعرض للمرأة؟]

وقال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم" في الحائض (١) ترى العرق من الدم الكدرة أو الصفرة: فلتدع الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها (٢).

وفي البخاري: قالت أم عطية: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شَيْئًا" (٣). وفي كتاب أبي داود: قالت: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَلاَ الكُدْرَةَ (٤) بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا" (٥)، وحمل على أنه عرق وليس بحيض.

تم كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 220 (SanadKitab #14591, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.