Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3177

  1. كتاب التفليس
  2. باب في من فلس ولعبده عليه دين، وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع وقبل القضاء، ومن وجد سلعته بعينها هل يكون أحق بها في الفلس والموت
  3. فصل [فيما يكون فوتا وما لا يكون في الفلس]

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: لو قتل أحدهما فأخذ له عقلا وبقي (١) الآخر كان مثل البيع، وإن لم يأخذ له عقلا فسبيله سبيل الموت (٢).

فصل [فيما يكون فوتا وما لا يكون في الفلس]

وقال مالك فيمن اشترى عرصة فبناها أو غزلا فنسجه ليس ذلك بفوت، وللبائع أن يأخذه، ويكون المشتري شريكا بصنعته (٣).

واختلف قول ابن وهب في صباغ الثوب ودباغ الجلد وثبت على أنه ليس بفوت (٤)، وإن قطع الجلود خفافا أو نعالا كان فوتًا (٥).

واختلف في قطع الثياب، فقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا قطع الثوب قميصا فهو فوت (٦) ووقف مالك فيه؛ وقال: لا أدري، وقال: إذا جعل الزبد سمنا والثوب ظهارة والخشبة بابا أو تابوتا أو ذبح الشاة فذلك فوت، وليس إلا المحاصة قال (٧) بخلاف العرصة والغزل لأن هذا عين شيئه، وإنما زيد فيه (٨)، قال محمد: وطحن الحنطة فوت، ولا يكون أحق بها (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3177 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.