Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3179

  1. كتاب التفليس
  2. باب في من فلس ولعبده عليه دين، وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع وقبل القضاء، ومن وجد سلعته بعينها هل يكون أحق بها في الفلس والموت
  3. فصل [فيما يفوت بالخلط في الفلس]

القمح المسحل (١) بالمغلوث جدا أو السويق حتى يحول ويفسد فهو فوت، ولا يأخذه (٢).

قال الشيخ ﵀: ولو خلط زيت الزيتون بجنسه وأحدهما أجود لم يكن فوتًا، وكان شريكا بقدر (٣) ما ينوبه من قيمة الآخر بمنزلة ما لو اختلطا بوجه جائز، وكذلك لو خلط القمح بغلث (٤) أو مسوس. وقال محمد: إذا خلط عسل هذا بخزيرة هذا (٥) أو لته كان أحق به من الغرماء ويتحاصان، وقال ابن أبي مطرف: ثم وقف عنها محمد (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3179 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.