Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3193

  1. كتاب اللقطة
  2. باب في اللقطة وتعريفها والحكم فيها بعد التعريف
  3. فصل [مسائل وأحكام اللقطة]

والثاني: موضع التعريف وصفته.

والثالث: الأمد الذي تعرف إليه.

والرابع: الوجه الذي تستحق به.

والخامس: ما يصنع بها بعد السنة إن لم يأت صاحبها.

والسادس: إن أتى بعد البيع أو الصدقة بها.

فأما أخذها فمستحب وواجب ومكروه وممنوع، وذلك راجع إلى حال الملتقط وإمام الوقت والناس الذين هي فيهم، وقدر اللقطة، فإن كان الواجد لها مأمونًا ولا يخشى سلطان الموضع إن أنشدها أن يأخذها (١) وهي بين ناس لا بأس بحالهم ولها قدر، كان أخذها وتعريفها مستحبًا، وهذه صفة الحال حين (٢) سئل النبي ﷺ، فقال: "خُذْهَا"، ولأنه أحوط لصاحبها خوف إن تركت أن يأخذها من ليس بمأمون.

وإن كانت بين ناس (٣) غير مأمونين كان حفظها واجبًا؛ لأن حفظ أموال الناس وألا تضيع واجب، وقد نهى الله ﷿ عن إضاعة المال، وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولأن في تركها معونة على أكلها.

وإن كان السلطان غير مأمون ومتى أنشدت وعرفت أكلها مُنع مَن وَجَدَها أن يعرض لها، وكذلك إن استفتى عن ذلك من ليس بمأمون ويخشى أن يستفزه الشيطان بعد أخذها أمر أن لا يقربها، وكل ذلك إذا كان لها قدر (٤).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3193 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.