Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3235

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالا قراضا أو أعطاه
  3. فصل [في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها]

ويلزم على هذا ألا يلزم السيد معاملة العسد في غير الصنف الذي أذن له فيه، ولا يؤخذ من المال الذي في يديه.

وقال في العتبية: إذا أمر عبده أن يبيع ويشتري بالنقد فعامل بالنسيئة، لزمه ذلك في المال الذي في يديه، وكان الغرماء أحق به، وإن لم تكن أموالهم بعينها (١) وأبى ذلك سحنون، واستشهد بمسألة القراض (٢)، وقول ابن القاسم أحسن (٣)، وأرى إذا (٤) كان مثل ذلك (٥) العبد لا يقف عما أذن له فيه السيد أن يلزمه ما أدخل فيه نفسه (٦)؛ لأن السيد غر الناس بإذنه ذلك، وإن كان يرى أنه لا يخالف ما حدّ له ويقف عنده (٧) فكان في الباطن خلاف ذلك، كان قول (٨) سحنون حسنًا (٩) فإن هلك ذلك المبيع أو نقص من غير سبب العبد لم يلزمه، وكذلك (١٠) إن هلك من سببه، ولم يصون به ماله لم يتعلق بالمال الذي في يديه، فإن كان من سببه وصون به ماله كان في ماله (١١) الأقل من الثمن أو القيمة، وإن باع العبد ذلك الشيء (١٢) الذي اشتراه تعديًا (١٣) وكان الثمن موجودًا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3235 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.