Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 228

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. الصلاة فرض بالقرآن والسنة والإجماع
  3. فصل أوقات الصلوات

واختلف في آخر وقت العشاء، فقال مالك في المختصر، وأشهب في مدونته: ثلث الليل (١). وقال ابن حبيب: نصف الليل، ويستحب ألا يجاوز الثلث (٢). ونحوه عن محمد بن المواز.

واختلف في الشفق الذي بمغيبه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، فقال مالك: هو الحمرة (٣).

وقال في سماع ابن القاسم: أرجو إذا ذهبت الحمرة أن يكون الوقت قد ذهب والبياض الذي (٤) لا شك فيه. فراعى البياض. وقال ابن شعبان: في "مختصر ما ليس في المختصر": أكثر جوابه في الشفق أنه الحمرة. يريد: أنه اختلف قوله فيه.

وذكر عن ابن عمر ﵁ أنه البياض، والاختلاف في البياض المعترض (٥) ليس المستدق.

وهذه الرواية أقيس من قوله في كتاب الصيام؛ لأن الطوالع أربعة: الفجر الكاذب وهو المستدق، ثم المعترض، ثم الحمرة (٦) ثم الشمس، والغوارب أربعة: الشمس، ثم الحمرة، ثم البياض (٧) المعترض، ثم المستدق.

وقد أُجمع على أن حكم المعترض حكم الحمرة، وأنهما وقت لصلاة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 228 (SanadKitab #14591, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.