Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3250

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. باب في إقرار العبد قبل الحجر وبعده
  3. فصل [في إقرار العبد لغير سيده بسلعة بيده]

فصل (١) [في إقرار العبد لغير سيده بسلعة بيده]

وإذا أقر العبد في سلعة بيده (٢) أنها لفلان وقال السيد: بل هي (٣) لي أو لعبدي أو قال: لا أعلم لمن أقر له العبد فيها شيئًا (٤) فإن كان العبد مأذونًا له كان القول قول العبد (٥)، وإن كان غير مأذون له (٦) كان القول قول السيد وسواء ادعاها السيد لنفسه أو لعبده (٧) أو قال: لا أعلم لك فيها شيئًا، فإن ادعى من أقر له العبد أن السيد (٨) عالم أنها له حلف السيد أنها له أو لعبده أو أنه لا يعلم له فيها ملكًا (٩).

وأرى إذا قال السيد: لا أعلم له فيها شيئًا وكانت تلك السلعة (١٠) لا تشبه أن تكون من ملك عبده لكثرة ثمنها أو لأنها من صنف لا يشبه كسبه (١١) أن تكون لمن أقر له العبد.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3250 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.