Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3274

  1. كتاب حريم الآبار
  2. باب هل يمنع الكلأ أو يباع، ومن دخل أرضه ماء أو حيتان هل يمنعه أو يبيعه
  3. فصل [في فضل الماء يكون في الأرض المملوكة]

قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ﷿ ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا (١).

وهذا من النظر للعامة على (٢) الخاصة، فقدم الفقراء على الأغنياء لتغليب أحد الضررين، وهذا فيما يكون من (٣) الكلإ من عفا (٤) القرية وموات الأرض، وما يجوز أن يحيى، وأما ما كان في أرض مملوكة فصاحبها المُبَدَّى، وإن كان لا فضل فيه لم يدخل عليه فيه أحد، وكذلك ما قرب من العمران وكان غير مملوك.

فصل [في فضل الماء يكون في الأرض المملوكة]

وأما الماء يكون في الأرض المملوكة فهو عند أشهب كالكلإ لا يمنع فضله (٥)، والماء في الأرض المملوكة على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يجتمع فيها منها ولم يدخل إليها من غيرها.

والثاني: أن يصير إليها من غيرها، ولم يرده صاحبه إليها.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3274 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.