Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3293

  1. كتاب حريم الآبار
  2. باب في إحياء موات الأرض وصفة الإحياء, ومن يصح ذلك منه
  3. فصل [في من تعدى على الطريق بضم بعضه]

بشراء، فهي لأهلها، وإن أسلمت (١). يريد: إذا اشتراها ممن أحياها، ثم درست في يد المشتري، لم يكن لغير المشتري، وكذلك لو باعها ممن اقتطعت له قبل أن يحييها، ثم عطلها المشتري- لم تنزع منه، وقد تقدم ذلك في كتاب الصيد.

فصل [في من تعدى على الطريق بضم بعضه]

وأما ما يكون بين الديار من الرحاب والشوارع فيأخذ أحدهم منه إلى داره (٢)، فإن كان ذلك مما يضر بالمارة وبأهل الوضع مُنِعَ منه (٣)، وإن فعل هدم عليه.

واختلف إذا كان لا يضر فروي عن مالك الجواز، والكراهة (٤)، فإن نزل مضى ولم يهدم، وهو ظاهر (٥) قول ابن القاسم وأصبغ (٦)، وذهب مطرف وابن الماجشون وسحنون إلى المنع وإن تهدم (٧)، واختلف فيه عن أشهب فكرهه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3293 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.