Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3300

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في الشفعة بين المسلم والذمي
  3. فصل [في الشفعة بين المسلم والذمي]

وقال أيضًا: لا يحكم بينهم (١)، وهو أحسن؛ لأن الآخذ والمأخوذ منه نصرانيان، والشفعة من شريعة المسلمين، ليس من شريعتهم، فلم يقض بينهم فيها؛ لأنها ليست من المظالم (٢) عندهم، إلا أن يترجح في ذلك للخلاف أن الشفعة وجبت على المسلم البائع قبل البيع، وإن باع النصراني نصيبه من مسلم أو نصراني كانت للمسلم الشفعة.

واختلف إذا باع من نصراني بخمر بماذا يستشفع؟ (٣) فقال أشهب بقيمة الشقص، وقال محمد بن عبد الحكم ويحيى بن عمر: بقيمة الخمر (٤)، وهو أحسن، وليس ذلك بمنزلة استهلاك الخمر؛ لأنَّ البائع والمشتري ممن يجوز لهما أن يتبايعا بها (٥)، وقد أعطوا الذمة على ذلك، وقد قال ابن القاسم: لو أخذ بها (٦) بعضهم لبعض أو أفسدها حكم بينهم؛ لأنها من أموالهم (٧)، وإذا كان ذلك (٨) لم أردهما (٩) إلى قيمة الشقص؛ لأن فيها (١٠) ضررًا على المشتري إن كانت (١١) قيمتها أكثر، وعلى الشفيع إن كانت قيمتها (١٢) أقل.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3300 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.