Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3310

  1. كتاب الشفعة
  2. باب فيما تجب فيه الشفعة وما تسقط منه

والسادس: الثمار (١) إذا بيعت مع الأصول، أو بانفرادها، والزرع إذا بيع مع الأصل والمساقاة،

والسابع: رحى الماء (٢)، ورحى الدواب إذا بيعت بانفرادها أو مع الأرض (٣) ويختلف كُلُّ هذا في رقيق الحائط ودوابه إذا بيعت مع الأصل أو بانفرادها.

والثامن: المساقاة.

والتاسع: بيع منافع ما فيه شفعة، وهو الكراء.

والعاشر: استشفاع ما يوصي الميت ببيعه إذا أوصى ببيع جزء غير (٤) معين، وقد تقدم (٥) ذلك.

والحادي عشر: ما كان خروجه عن يد مالكه على وجه الهبة والصدقة.

والثاني عشر: شفعة من كان شريكه بغير البلد الذي فيه البيع، فقال مالك في النخلة والشجرة الواحدة: لا شفعة (٦). وقال محمد: إنما جعلت الشفعة لخوف وقوع السهم في ضيق الأجزاء، أو تغير البنيان وقطع الرِّجل (٧) وضيق الممر، وتضييق الواسع وخراب العامر، فكل ما لا يقع فيه القسم من كلِّ شيءٍ فلا شفعة فيه، إذ لا تقع فيه الحدود، قال: ولو كانت الشفعة إنما هي للأذى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3310 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.