Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3343

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في اختلاف البائع والمشتري في الثمن
  3. فصل [في الشفعة إذا اختلف المشتري والشفيع في وقوع البيع قبل القسم]

مضت الشفعة، وإن أنكر أخذ شقصه، ورجع الشفيع بالثمن على من دفعه إليه (١)، وأرى أن يقضى له بالشفعة على أنه (٢) إن أنكر الآخر الشراء حلف أنه لم يشتر ولا شفعة للشريك، وسواء كان يمينه بعد يمين المدعى عليه أو قبل يمينه (٣).

فصل [في الشفعة إذا اختلف المشتري والشفيع في وقوع البيع قبل القسم]

وإذا قال المشتري: اشتريت مقسوما فلا شفعة لك علي، وقال الشفيع: اشتريت شائعا قبل القسم كان القول قول الشفيع البيع كان ولم يقسم؛ لأن الأصل الشركة فكان القول قول من ادعى ما كان عليه أمرحتى يثبت غيره وأن نصفها يقول المشتري إنه اشتراه للشفيع فلا يأخذ قول المشتري على الشفيع إنه باعه بالذي اشترى هو منه (٤)، وعكسه لو قال المشتري اشتريت

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3343 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.