Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3354

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في تسليم الشفعة أو أخذها قبل المعرفة بالثمن والرجوع فيها بعد تسليمها
  3. فصل [في تسليم الشفعة وأخذها قبل معرفة المشتري]

مقال ولا رجوع، وكذلك إذا قيل له: إن فلانًا اشترى نصيب شريكك، فَسَلِّمْ أو خُذْ ثم تبين له أنه اشترى ذلك هو وآخر معه، فإنه لا مقال له في الأخذ، كما تقدَّم لو كان المشتري واحدًا، فأخذ ثم تبين أنه غيريره، وله مقال في الترك (١) فيأخذ نصيب من لم يسم له، واختلف في نصيب من سمّى له.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3354 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.