Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3359

  1. كتاب الشفعة
  2. باب فيمن سلم الشفعة بعد الشراء أو قبله بعوض أو بغير عوض

وهذا (١) قول مالك وابن القاسم فهو في ترك الشفعة أبين.

وقد (٢) اختلف فيمن يقول (٣) لزوجته: إن جئتني بما لي عليك فأنا أطلقك (٤) فجاءته به، فقال مرة: يلزمه الطلاق (٥)، وليس له أن يدعها حتى يكثر (٦) مالها، ثم ينزع عنها (٧) فإن ترك الشفعة قبل الشراء بعوض، لم يجز ذلك (٨)؛ لأنه لا يدري هل يبيع ذلك الشقص أم لا؟ وإن ترك بعوض لشرط فقال له: إن (٩) اشزيت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتي على دينار تعطيني إياه (١٠)، وإن لم يبعه منه (١١) فلا شيء له عليك، جاز ذلك، ولو شرط النقد لم يجز، وإن سلم الشفيع شفعته لغير المشتري بعوض أو باطلا، لم يجز ذلك (١٢) لوجهين: أحدهما: أنه لم يأخذ فيبيع ذلك.

والثاني: أن من حق المشتري ألا يستشفع ليبيع، ولو أراد المشتري أن يبيع ذلك من أجنبي ولم يسقط الشفيع شفعته إلا بجعل جعله المشتري الأول أو (١٣)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3359 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.