العقد الثاني بالأول، فصار كالعقد الواحد، وقال بعد ذلك في الدار تباع، والنقض صفقتين يستشفع بالقيمة قائما كأنه أحدثه وبدأه (١)، قال سحنون في هذه المسألة: قلت: فلم لا تجعلها كالعقد الواحد، وهذا هو الصحيح، وقد اختلف عن مالك في مثل هذا إذا اشترى الرقاب ثم الثمار والرأس (٢) ثم الخلفة هل يكونان كالعقد الواحد أو يكونان على عقدهما (٣) عقدين فيكون في الثمار الجائحة، ويمنع استلحاق الخلفة، وإلى هذا ذهب أشهب أنهما عقدان (٤)، وهذا هو الصحيح؛ لأنّ العقد انبرم ولم يكن مفتقرًا (٥) إلى ما يلحق به وإن تقدم بيع النخل فإلى المشتري (٦).
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 7, halaman 3381
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3381 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.