Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3415

  1. كتاب الهبة
  2. باب في هبة الثواب والوجه الذي تجوز عليه، وقدر الثواب وجنسه، وهل يمنع الرد ويوجب الثواب
  3. فصل [فيمن أراد رد بعض الهبة والتصرف في بعضها الآخر ببيع ونحوه]

أو افتداه، وإن كان خطأ فأسلمه- غرم الثمن، وإن افتداه كان له رده.

فصل [فيمن أراد ردَّ بعض الهبة والتصرف في بعضها الآخر ببيع ونحوه]

وإن (١) باع بعض الهبة وكانت دارًا فباع نصفها، وأراد رد الباقي (٢) - كان الواهب بالخيار بين أن يقبله ويأخذ الثواب عن المبيع (٣)، أو يلزم الثواب عن جميعها (٤)، وقال محمد: إن كانت عرصة لا يضيق ما بقي عما كان يريدها- رد الباقي، وأثاب عن المبيع (٥)، وهذا يصح على قول ابن القاسم، وقد اختلف في من وهب ثوبين فأراد أن يثيب عن أحدهما ويرد الآخر، فقيل: ليس ذلك له. وقال أصبغ في المستخرجة: له ذلك (٦).

والأول أشبه، وهو بمنزلة من اشترى ثوبين بالخيار صفقة واحدة فليس له أن يمسك أحدهما ويرد الآخر، وهذا مع قيامهما.

واختلف بعد القول أن ليس ذلك له مع القيام. . . (٧) إن باع أحدهما وأراد رد الآخر (٨) فقال ابن القاسم: إذا كان الوجه المبيع لزماه، وإن كان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3415 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.