Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في صفة الأذان والمؤذن ووقت الأذان
  3. فصل [في أقسام الأذان]

واجب (١). ولو ضيع الأذان لم يتحصل لكثير من الناس الأوقات، ولفاتهم أداء الصلاة في الجماعات.

والثاني: الأذان للجمعة، قيل: سنة؛ بمنزلة غيرها من الصلوات. وقيل: واجب. وهو أحسن؛ لتعلق الأحكام به من: وجوب السعي، وتحريم البيع والشراء.

والثالث: أذان الفَذِّ في السفر فهو مستحب؛ لحديث أبي سعيد، الخدري ﵁ (٢) قال: "إِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَةِ فَارْفَعْ مِن (٣) صَوْتِكَ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى (٤) صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيءٌ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ"، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله ﷺ (٥). وقال سعيد بن المسيب: من صلى بأرض فلاة (٦) فأذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة (٧).

والرابع: أذان الفذ في الحضر (٨) والجماعة في غير المصر (٩) لا يحتاجون إلى إعلام غيرهم، فقال مرة: الأذان حسن. وفي مختصر ما ليس في المختصر قال: لم يكن مالك يستحب الأذان لمن يصلي وحده إلا أن يكون مسافرًا.

وقاله ابن حبيب فيمن صلى وحده (١٠) في منزله أو أم جماعة في غير

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 246 (SanadKitab #14591, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.