Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في صفة الأذان والمؤذن ووقت الأذان
  3. فصل [في حكم الإقامة للصلاة]

الصلاة إذا تركها عمدًا (١). والأول أحسن.

واختلف في الأئمة تجمع (٢) الصلاتين كالظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بالمزدلفة، والجمع ليلة المطر، وفي جمع المسافر، فقال مالك: يصليها بأذانين وإقامتين (٣).

وقال ابن الماجشون في المبسوط (٤): بأذان للأولى وإقامتين.

وفي التفريع لابن الجلاب أنه يصليهما بإقامتين، بغير أذان (٥).

وذكر بعض المخالفين عن ابن عمر أنه أقام للأولى خاصة وصلى الثانية بغير إقامة (٦).

فأثبت مالك الأذانين؛ لأنه الشأن في صلاة الجماعة، وأسقط عبد الملك الأذان للثانية؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت ليتطهروا ويكونوا على أُهْبَةٍ (٧)، وليأتوا الصلاة، وهؤلاء متطهرون مجتمعون، وأسقط بالقول الثالث الأذان فيهما (٨)؛ لأن الأصل أن يدعى لهما (٩) من كان غائبًا وهؤلاء حضور

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 249 (SanadKitab #14591, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.