Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3501

  1. كتاب الصدقة والهبة
  2. باب فيمن وهب عبدا بعد أن رهنه أو أجره أو أعاره أو أودعه أو غصب منه
  3. فصل [في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره]

لأن (١) المخدم محوز عن ربه والمستأجر محوز له (٢).

وخالف عبد الملك في المخدم وقال: لا يكون حوزًا إذا كانت الهبة بعد الإخدام، وإن أخدمه وتصدق به في فور واحد كانت العطية محوزة، وإن قتل كانت القيمة (٣) لمن وهبت (٤) له الرقبة.

وخالفه (٥) أشهب في الإجارة، فقال (٦) في كتاب محمد: هو حائز وإن لم يسلم الإجارة معه. قال: وهو بمنزلة ما لو وهبه لمن هو (٧) في يديه (٨).

قال الشيخ ﵀ (٩): المخدم على وجهين، فإن وهب المرجع بعد انقضاء الخدمة ليس من (١٠) الآن لم يكن محوزًا؛ لأن المخدم يحوزه الآن لنفسه، وإن قتل (١١) كانت القيمة لصاحبه (١٢) الأول، وإن جعل له الرقبة من الآن فإن كانت نفقة العبد على سيده لم تصح الهبة؛ لأنه إذا كانت النفقة على الواهب لم يكن محوزًا، وإن شرطها على الموهوب له كانت فاسدة؛ لأنه لا يدري هل يسلم لانقضائها (١٣)، وإن كانت

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3501 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.