Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3503

  1. كتاب الصدقة والهبة
  2. باب فيمن وهب عبدا بعد أن رهنه أو أجره أو أعاره أو أودعه أو غصب منه
  3. فصل [في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره]

رأس المال؛ لأنه مما لا يرجع إليه ولا إلي ورثته منه شيء.

ومن أودع عبدًا ثم وهبه ولم يعلم المودعَ لم يكن محوزًا، بخلاف المخدم؛ لأن المودعَ قبل العلم يحوزه لربه، والمخدم يحوزه لنفسه، وإن علم بالهبة وقال: أحوزه للموهوب له كان حوزًا، وإن قال: أُبقي على حوزه للواهب. لم يكن محوزًا، وإن قال: لا أحوزه للأول؛ لأنه وهبه، ولا أرضى أن أحوزه للثاني، ولا أكون أمينًا له. كان على القولين في المغصوب.

واختلف إذا وهب نصفه ورضي المودعَ أن محوز له نصفه، فقيل: ذلك حوز. وقال ابن الماجشون في المبسوط: ليس بحوزة لأن يده باقية عليه للأول، والقول الأول أحسن؛ لأنه أمين لهما، وقد رضي أن يمنع الواهب أو يمكنه من نصفه.

وإن وهبه وهو في يد غاصب كانت الهبة جائزة، بخلاف البيع، فإن انتزعه الموهوب له (١) في حياة الواهب صحت الهبة.

واختلف إذا لم ياخذه حتى فلس الواهب أو مات، فقال ابن القاسم: الهبة ساقطة. وقال أشهب ومحمد: هي ماضية (٢). واختلفا (٣) في تعليل (٤) ذلك، فقال أشهب (٥): لأنه ليس فيها حوز غير هذا. يريد أنه (٦) لا يقدر على أكثر من هذا.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3503 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.