Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3517

  1. كتاب الصدقة والهبة
  2. باب في الشروط في الهبات وما يجوز منها وما لا تصح الهبة لأجله

أحق بها بالثمن (١). فعلى قول مالك تجوز الهبة والشرط لازم (٢)، وعلى قول ابن القاسم الهبة فاسدة.

وإن قال: إن مت أنت رجع العبد إلي، وإن مت أنا قبل كان لك. فإنه يمضي على ما شرط، وكانت العطية قد تضمنت عُمرى ووصية، فإن مات المعطى قبل ردت إلى المعطي؛ لأنها عُمرى، وإن مات المعطي قبل (٣) كانت في ثلثه. قال ابن القاسم في العتبية: وسواء حيزت العطية (٤) أو لم تحز؛ لأن الوصايا وما يرجع إلى الثلث لا يحتاج إلى حوز. وقال أصبغ: ليس له أن يحولها عن حالها (٥).

يريد أنه أوجب الوصية كالمدبر، ولو قال: أهبك على إن مت أنا قبل رجع العبد إلي، وإن مت أنت قبل كان لورثتك. كان على ما شرط.

وقال المغيرة في كتاب (٦) المدنيين فيمن وهب أمة واشترط لنفسه كل ولد تلده فهو حلال جائز، وقد يهب الرجل الحائط ويشترط ثمرته، يريد اشتراط الثمرة السنة والسنتين، ولا يجوز فيما كثر (٧)، ويجوز (٨) في الولد وإن طالت السنون؛ لأن المقصود منها المنافع والخدمة، وهي للموهوب له، والولد تبع

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3517 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.