Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3540

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. باب في الوصايا ومنازلها في الوجوب والاستحباب والمنع
  3. فصل [في وصية المريض وما يعرض لها من جواز ومنع واستحباب]

وإن كان الورثة فقراء والمال قليلًا كرهت الوصية لأجنبي، فقيرًا كان أو موسرًا، لقول النبيِّ ﷺ: "إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثتَكَ أَغْنياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتكَفَّفُونَ النَّاسَ". (١) ولقوله ﷺ: "لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنىً، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ" (٢). فهو عند الموت إلى ذلك أحوج.

وإن جعل الوصية في قريبٍ فقيرٍ وهو أقرب قرابة (٣) من الوارث كانت مستحبة. فقد يحرم الأقرب الميراث، ويأخذ الأبعد بالتعصيب كبنت الأخ، والعم، والعمة، وابن العم. وكذلك إذا كانت منزلتهم سواء، كبني الأخ، والأعمام، وبني الأعمام رجالًا ونساء، وكلهم (٤) فقراء، فهي مستحبة في الإناث؛ لأن الميراث للذكور، فيكون قد وصل رحمه وعمَّ نفع ماله جميعهم. وإن كان الإناث صغارًا، كان ذلك آكد على الحثِّ في الوصية لهم.

وإن كان للوارث ولد فقير والمال قليل، كره له الوصية حملًا على الحديث: "ابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ" (٥). وإن كان صغيرًا كان آكد في الكراهة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3540 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.