Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3582

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. باب فيمن أوصى لعبده أو لعبد وارثه

باب فيمن أوصى لعبده أو لعبد وارثه

وصية الميت لعبده على أربعة أوجه: إمَّا أن يوصي له بجزء من ماله، أو بدنانير، أو بعرض، أو يجمع الوصية بجزء وغيره، أو بمنافع سكنى دار أو خدمة عبد. فإن أوصى له فقال: له ثلث مالي كان ثلث العبد عتيقًا؛ لأن مقتضى الوصية أن له الثلث من كل شيءٍ من العبد وغيره فيعتق ثلثه بالوصية.

واختلف في عتق الثلثين، فقال مالك: يستكمل عتق العبد في بقية الثلث (١)، وجعل الاستكمال على العبد لا على السيد، فقال: لأنَّ العبد بين الرجلين إذا أعتق أحدهما نصيبه استكمل عليه (٢) فالعبد في نفسه أحرى أن يستكمل ما بقي منه على نفسه (٣).

قال ابن القاسم بها كتاب ابن سحنون: وإن كان معه وصية لأجنبي بالثلث تحاصا (٤)، قال: ولا يبدأ بالعبد لأنه إنما أُعْتِقَ على نفسه (٥). وقال المغيرة وعبد الملك (٦) ابن الماجشون: يعتق ثلث العبد ولا يستكمل. ورأيا أن العتق من الميت ولا يستكمل على ميت، وقال المغيرة: فإن كانت معه وصية بمال بدئ بثلث العبد، فإن فضل عن ثلثه شيء حاص به أهل الوصايا، وقال ابن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3582 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.