Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 262

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في تكبيرة الإحرام
  3. فصل [في الشك يعرض للمصلي]

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: من أحرم مع الإمام أو سلم معه أعاد الصلاة أبدًا (١).

وقال محمد بن عبد الحكم: إن لم يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير لم تجزئه الصلاة؛ لأن النبي ﷺ قال: "إِذَا كبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا" (٢).

فصل [في الشك يعرض للمصلي]

ومن صلى وحده ثم شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع كبر بغير سلام ثم استأنف القراءة. واختلف إذا شك بعد أن ركع، فقال عبد الملك في كتاب محمد: يتمادى ويقضي ولا يخرج من صلاته قبل تمامها، لعلها تامة صحيحة (٣).

وقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ (٤).

واختلف أيضًا إذا شك في وضوئه فقال سحنون: يقطع. وقال أيضًا: يمضى ولا يقطع؛ لإمكان أن يكون على وضوء.

واختلف إذا تمادى وأتم صلاته ثم ذكر أنه على وضوء، فقال محمد بن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 262 (SanadKitab #14591, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.