Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3607

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. باب في التبدئة والحصاص في الوصايا

لأن المفهوم من القرآن أنه (١) آكد لعموم (٢) التخيير فيه، ولأن الصوم عنه عشرة، وعن الفدية ثلاثة.

وتبدى الفدية على هدي الفساد؛ لأنها بالقرآن، ولأنها عن وصم (٣) في حج صحيح فكان جبر ما دخل فيه أولى من الهدي عن الفساد؛ (٤) لأنَّ الفاسد أتى ببدله صحيحًا، وإنما الهدي عن الحج المتقدم الذي لم يعتد به وصار في حكم الساقط، وكذلك إن كان هدي عن حج صحيح، وكفارة عن تعمد في رمضان بدئ بما كان في الحج؛ لأنه يجبر به ما انثلم من حجة الإسلام والإفطار قد قضاه وأتى به صحيحًا، وإنما الكفارة عن الفاسد الذي سقط حكمه , وإن كان الهدي عن فساد والكفارة عن إفطار لم يقدم أحدهما على الآخر وهما مقدمان على العتق في (٥) القتل والظهار؛ لأن الأوليين عن انتهاك القرب التي هي دعائم الإسلام، وعن وصم في فرض فرضه الله ﷿، والآخران عن شيءٍ أدخل نفسه فيه لم يكن أصله فرضًا (٦).

واختلف في الكفارة عن القتل والظهار، فقيل: تبدى الكفارة عن القتل، وقيل: هما سواء، والأول أحسن؛ لأنه قد فهم أنه آكد لما لم ينقل منه إلى إطعام.

قال ابن القاسم في العتبية: ولأن الظهار مختلف فيه، فقد قال بعض الناس: إن وطئ قبل أن يكفر ثم طلقها فالكفارة ليست بواجبة. قال: وهو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3607 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.