Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3609

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. باب في التبدئة والحصاص في الوصايا
  3. فصل [في حكم الوصية إذا كانت بأشياء متعددة ليس بعضها أولى من بعض]

قبل البتل (١) وإن أوصى به بعده يدي ما بتله (٢) قبل (٣). قال في المدونة: الزكاة تبدى على المدبر في المرض والمبتل (٤)، فإن بتل عتق عبدين في كلمة، تحاصا. وقيل: يقترعان، وإن أعتق واحدًا بعد واحد يدي الأول؛ لأنه ليس له أن يحدث ما ينقص عتق الأول، بن اختلفت صفة التبتيل يدي الآكد ومن يرى أن الميت آثره على الآخر.

والتبتيل على خمسة أوجه: وهو أن يقول للعبد: هو حر الآن.

والثاني: هو حر بعد موتي مت أو عشت وأوجبت أَلَّا أُغَيِّرَ ذلك.

والثالث: هو حر بعد موتي وأوجبت له ألا أغير وصيتي (٥)، وإن عشت فهو رقيق.

والرابع: هو حر ما لم أغير وصيتي، وإن عشت فهو حر، فبتل له العتق وإن عاش.

والخامس: هو حر بعد موتي ولا أغير وصيتي، وإن عشت فهو حر متى مت، وهذا في المدبر في المرض.

وهذا كله تبتيل؛ لأن البتل: القطع، والإنجاز، ورفع الخيار، إما جملة أو في إحدى الحالات إلا أن أحكامه مختلفة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3609 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.