Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3643

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. باب في اختلاف الوصايا واختلاف أحكامها

البيع، خير الورثة بين أن يدفعوا الدنانير، أو يقطعوا له بالثلث من الجميع (١).

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن وصى بعشرة دنانير، وليس له إلا مال غائب، أو ديون على الناس فيريد (٢) الموصى له أن يتعجل العشرة ويقول الورثة: إذا تقاضينا أعطيناك قال: يخير الورثة بين أن يعجلوا له ذلك، وبين أن يقطعوا له بالثلث، فينظر قدوم الغائب، أو يتقاضى (٣) لنفسه (٤).

وقال في كتاب محمد: لا يخير (٥) هنا، ويباع للوصية (٦).

قال: ومن أوصى بعشرة دنانير لرجل، وليس له إلا مائة دينار دينًا فقبض من المائة عشرة أفيخير الورثة؟ قال: لا؛ لأنه على (٧) علم أن ماله دين، وإنما أشركه في المائة بعشرة، ولم يقل من أولها، ولا (٨) من آخرها وقد أوصى بعشرها (٩)، قال: ولو كان (١٠) الميت قبض منها خمسة عشر قبل أن يموت، أو كانت عنده خمسة عشر من غيرها، خير الورثة بين دفع العشرة نقدًا، أو القطع بالثلث (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3643 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.