Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3664

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. باب [فيمن أوصى بدينار من غلة داره، أو بأوسق من غلة بستانه، أو أوصى بغلته للمساكين]

وقف خيفة ألا يجد، ولو كان مأمونًا، لم يوقف، وإن مات الموصي، وفي الحائط ثمر مزهية، لم يكن للموصى له منها شيء، وإن أزهت بعد موت الموصي أخذ منها الموصى له وصيته.

وقال ابن القاسم في الموصى له بدينار من غلة عبده كل شهر، أو من غلة حائطه يريد حياته: فإن ضمن له الورثة ذلك، وإلا وقف العبد، والحائط لذلك (١).

وقال فيمن أوصى (٢) لمواليات (٣) بآصعٍ من ثمره (٤)، فقال الورثة: نحن نضمن لك مكيلة مالك، فليس ذلك عليها (٥)، إلا أن يرضى ففرق بين الوصية بعين، والوصية (٦) بالثمار (٧)؛ لأن (٨) الوصية بالثمار كالسلعة المعينة، فليس لهم أن يشتروها بغير رضى الموصى له، والدينار لا تختلف فيه الأغراض، ولو علم أن قصد الميت بذلك الإمساك على الموصى له لئلا يتلف ذلك إن أخذه جملة، لم يجز (٩) رضاه، وكان على الورثة أن يغرموا له وصيته كل سنة.

وقال محمد: إن انهدمت الدار في حياة الموصي، وهي تخرج من الثلث،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3664 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.