Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3678

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. باب فيمن أوصى لرجل بوصيتين

هي الأولى أو الآخرة مثل قول ابن القاسم، وإن كانتا في كتاب فقدم الأكثر كانتا له، وإن تأخر الأكثر كان له بانفراده مثل أن يكون بين الوصيتن وصايا. قال في أولها: لزيد كذا، وقال (١) في آخرها: لزيد كذا. وكان الذي بينهما ليس بوصايا، وإنما قال في أولها (٢): لزيد كذا، ثم قال: انظروا فلانًا، فإنه فعل كذا، ثم قال: ولزيد عشرون فله ثلاثون.

واختلف أيضًا إذا استوى العددان (٣) قال: لزيد عشرة، ثم وصى له بعشرة، فقال محمد: ليس له (٤) إلا عشرة واحدة.

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب (٥): له (٦) الوصيتان، كانتا بكتاب أو بكتابين، وأرى إذا كان كلامًا نسقًا أو بكتاب أن يأخذهما، وسواء كانت الآخرة الأقل أو الأكثر، وإن لم تكونا نسقًا أعطي الأخيرة (٧) منهما (٨) إذا كانت أكثرهما؛ لأن الشأن أن (٩) الإنسان يوصي بالشيء ثم يستقله فينقله إلى أكثر، وإن كانت الأولى أكثر أخذها (١٠) وحملت الثانية على أنها زيادة إلى الأولى، وإن استوى العددان وصى (١١) له بعشرة ثم بعشرة بكتاب واحد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3678 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.