Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3688

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. باب [فيمن أوصى لرجل ولولده فمات بعضهم قبل القسم، وولد له آخرون، وما تحمل الوصية فيه على التعيين وعلى غير التعيين وإذا أوصى لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو لجيرانه أو لمواليه]
  3. فصل [فيمن أوصى لبني فلان أو لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو لجيرانه أو لمواليه]

وبنوهم الذكران والإناث، وبنوا البنات ذكورهم وإناثهم (١).

واختلف إذا قال: لقرابتي، أو لرحمي، كالاختلاف الأول، فقال مالك (٢) في كتاب محمد: يقسم للأقرب (٣) فالأقرب بالاجتهاد (٤)، ولا يدخل في ذلك أحد من قبل الأم، إلا أن لا (٥) تكون له قرابة من قبل الرجال (٦)، وروى عنه علي بن زياد أنه قال: يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه (٧)، وبنو البنين وبنو الإخوة، ويعطى فقراء أبناء من يرثه (٨)، وقاله ابن كنانة، قال: يعطي من كان من قبل الأب والأم (٩).

قال أشهب: ولا يفضل الأقرب، فأسعدهم به أحوجهم (١٠).

وقال ابن كنانة: إن قال: صدقة لم يعط إلا الفقراء، وإن لم يقل (١١) صدقة فأغنياؤهم وفقراؤهم سواء (١٢)، وإن قال: لرحمي، كان لمن هو من قبل الرجال والنساء.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3688 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.