Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3699

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. باب إذا أوصى بأكثر من ثلثه، فأجاز الوارث ثم رجع بعد موته، وكيف إذا كان على الوارث دين فأجاز وصيته إليه بأكثر من ثلثه، أو أقر أن على أبيه دينا، أو عنده وديعة، أو أوصى بوصية
  3. فصل [فيما إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الوارث وكان على الوارث دين]

شهادته أن أباه أوصى بعتق، ولا بوصية إذا لم يصدقه غرماؤه، كما لو فعل هو ذلك في ماله (١). قال: وليس بمنزلة إقراره على أبيه بالدين؛ لأنه لو أقر بذلك على نفسه للزمه (٢). وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه لم يصنع معروفًا، فيرد فعله، وإنما اعترف أن أباه أبقى الثلث لنفسه، ووصى فيه بوصايا، وهذا مما يفعله الموتى ولا يتهم الابن في ذلك.

تَمَّ كِتَابُ الوصايا الثاني

والحمدُ للهِ تعالى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3699 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.