Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 272

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في القراءة في الصلاة
  3. فصل الخلاف في وجوب الفاتحة في الكل أو الجل على الإمام والفذ

قال المغيرة في النوادر: إن لم يقرأها من الظهر إلا في ركعة أجزأته، وجعلها فرضًا في ركعة واحدة من أي الصلوات كانت (١).

وكل هذا الاختلاف فإنه إذا فات موضع الإتيان بها، فإن لم يفت وذكره وهو قائم قبل أن يركع قرأها.

واختلف هل يعيد قراءة السورة التي قرأها معها إذا كان قد قرأها؟ وفي سجود السهو، فقال علي بن زياد في المجموعة: لا يعيد قراءتها (٢).

وقال أشهب في مدونته: يعيد قراءتها، وقاله سحنون، قال: ويسجد لسهوه بعد السلام (٣). وقال ابن حبيب: لا سجود عليه.

قال الشيخ ﵀: إعادة قراءتها أحسن؛ ليأتي بها على حسب ما وردت به السنة، والسجود فيها (٤) خفيف.

واختلف أيضًا إذا ذكر وهو راكع، فذكر ابن عبدوس (٥) عن سحنون أنه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 272 (SanadKitab #14591, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.