Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3711

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب [فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا صحيحا أو فاسدا أو على خيار وهل يتبعه ماله؟]

لأن البيع والعتق وقعا معًا (١) لم يسبق أحدهما صاحبه، والعتق أولاهما وأوجب حقًّا وحرمة، واستشهد بتبديته في الوصية واستكماله على الشريك. وقال إسماعيل القاضي: لأن (٢) تقدير القول (٣): إن بعتك فأنت حرٌّ قبل بيعي إياك. وقال سحنون (٤): لأنه معتق ببيع المالك له قبل أن يقول المشتري: قبلت (٥).

واختلف بعد القول: إنه حر على البائع هل يفتقر إلى حكم لموضع الاختلاف؟

ففي كتاب محمد: إذا كانت أمةً فأولدها المشتري أن عليه قيمة الولد يقاصه بها البائع من الثمن (٦). وقال محمد: لا شيء على المبتاع في الولد (٧). فلم يرها في القول الأول (٨) حرة بنفس البيع (٩)؛ لأنها مسألة اختلاف (١٠) تفتقر إلى حكم (١١) لأحد القولين، ورأى محمد أنها حرة بنفس الميع، والقول الأول أحسن، ألا (١٢) تكون حرة إلا بحكم لقوة الاختلاف (١٣) في ذلك، وليس هذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3711 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.