Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3720

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب فيمن قال: كل عبد أشتريه أو أملكه فهو حر أو جارية أو سمى قبيلة أو بلدا أو ضرب أجلا
  4. فصل [في الرجل يقول: كل مملوك أملكه فهو حر]

فيما (١) تزوج بعد كلامه (٢). فجعل الفاء في المدونة للشرط، وفي القول الآخر للتعقيب، وهي بالشرط (٣) أشبه لأنه لو قال: كل امرأة أتزوجها بمصر طالق إن كلمت فلانًا كان بمنزلة من ابتدأ فقال: إن كلمت فلانًا فكل امرأة أتزوجها بمصر (٤) طالق.

فصل [في الرجل يقول: كل مملوك أملكه فهو حر]

وإذا قال: أشتري أو أملك في المستقبل، فإنه لا يخلو أن يعم في (٥) يمينه أو يخص، فإن عمَّ الأصناف والبلدان اللازمة كانت يمينه ساقطة، وإن خصَّ فقال: كل (٦) عبدٍ أشتريه من صنف كذا أو من بلد كذا أو ضرب (٧) أجلًا يبلغه عمره، لزمه، وهذا قول مالك في الأجل، وقد مضى ذكر الأجل إذا كان يبلغه عمره في كتاب الأيمان بالطلاق (٨).

واختلف إذا عم الذكران أو (٩) الإناث، فقال: كل عبد أو كل (١٠) جارية.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3720 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.