Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3730

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب [فيمن حلف بحرية عبده أو أمته: إن لم يدخل هذه الدار أو ليدخلنها هو، أو ليدخلنها فلان أو حلف على عبده ليضربنه]

باب [فيمن حلف بحرية عبده أو أمته: إن لم يدخل هذه الدار أو ليدخلنها هو، أو ليدخلنها فلان أو حلف على عبده ليضربنه]

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال لأمته: إن لم تدخلي (١) الدار، فأنت حرة، أنه إن (٢) أراد بقوله ذلك (٣) أنه يكرهها، فذلك له يدخلها مكرهة، فإن لم يرد إكراهها (٤) وإنما فوض إليها وقفت الجارية ومنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل، فإن أبت الحارية عليه (٥) الدخول أعتقها عليه السلطان (٦).

قال الشيخ (٧): فإن عدمت البينة كان محمله على طوعها (٨) حتى يقوم دليل الإكراه، وإذا علم أن نيته الإكراه فلم يكرهها حتى مات أعتقت عليه (٩) من الثلث، ولم يبر بإكراه ورثته.

وإن أراد بطوعها فلم تدخل حتى مات السيد في أيام التلوم أعتقت عند

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3730 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.